السيد موسى الحسيني الزنجاني

481

المسائل الشرعية

كتاب الصلح مسألة 2167 : الصلح : هو تسالم وتراضي الإنسان مع غيره بتمليك عينٍ أو منفعة أو حقّ أو اسقاط دين أو حق ، مجاناً أو بعوضٍ تمليك الغير له أو إسقاطه عنه . مسألة 2168 : يشترط في المتصالحين التمييز ، والبلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، وعدم السفه والإفلاس ( سيأتي تعريف السفه والإفلاس في المسألة 2261 ) . ويصحّ اجراء عقد الصلح من قبل غير البالغ المميز بالنسبة للآخرين ، وكذا من المجبور والسفيه والمفلّس . ويصح أيضاً صلح المميز غير البالغ أو السفيه بإذن الولي أو إجازته ، وكذلك صلح المفلس بإذن الدائن أو اجازته وصلح المكره بإجازته اللاحقة . مسألة 2169 : يشترط في صحة عقد الصلح إنشاء مضمونه ولا يعتبر فيه اللغة العربية ، بل يقع الصلح بكل لفظ أو كتابة عمل يدلّ على الصلح والتسالم . مسألة 2170 : لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلّم أغنامه إليه ليرعاها سنة مثلًا ، ويستفيد من لبنها ويأخذ مقداراً من الدهن ، فإن جعل عمله في مقابل استفادته من اللبن وذلك الدهن ، صحّت المصالحة . ولكن لو آجر أغنامه من الراعي يرعاها سنة على أن يستفيد من لبنها ويأخذ مقداراً من الدهن ، تكون الإجارة باطلة ؛ وذلك لعدم تعيين الأجرة . مسألة 2171 : إذا أراد شخص المصالحة مع غيره على حق أو دين ، لا تتحقق إلّا بقبولٍ من الطرف الآخر . ولكن إذا أراد التنازل عن طلبه أو حقه ، فلا